للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج المانعون بوجوه:

الأول: قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} نفي أن يكون الحكم الصادر عنه عليه السلام بالاجتهاد.

الجواب: أن الظاهر من سياق الآية أنها إنما سيقت ردا على الكفار فيما يقولونه في القرآن، أنه عليه السلام افتراه، فيختص بما بلغه.

سلمنا أن خصوص السبب يوجب تخصيصه، لكن إذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقه إلا عن وحي.

وما قيل: إن اجتهاده من فعله لا من نطقه، فضعيف.

قالوا: لو كان متعبدا بالاجتهاد لكان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون عن اجتهاده، ولو كان كذلك لجازت مخالفته من تكفير ولا عصيان؛ لأن جواز المخالفة من أحكام الاجتهاد، إذ لا قطع حينئذ أنه حكم الله لاحتمال الإصابة.

الجواب: منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقا، بل/ إذا لم يقترن بها القاطع، كاجتهاد يكون عند إجماع، إذ كل منهما اقترن به القاطع.

قالوا: لو كان متعبدا بالاجتهاد لما تأخر في جواب، بل كان يجتهد ويجيب لوجوب ذلك عليه، واللازم باطل؛ لأنه روي أنه تأخر في مسائل كثيرة لانتظار الوحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>