للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لو امتنع لكان امتناعه لدليل –إذ القول بغير دليل باطل- والأصل عدم الدليل.

قالوا: لو تعادلت أمارتان، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما على التعيين أو على التخيير، أو لا يعمل بواحدة منهما.

والأول باطل، للزوم اجتماع التحليل والتحريم.

والثاني كذلك، للتحكم.

والثالث كذلك، لأنه قد يفتي زيدا بالحل وعمرا بالحرمة، فيكون الفعل الواحد حلالا لزيد حراما لعمرو من مجتهد واحد، وأنه محال.

والرابع كذب، لأنه قول بأنه ليس حلالا ولا حراما، مع أنه لا يخرج في الواقع عنهما، فيكون كذبا.

الجواب: نختار الأول، فيعمل بهما ولا تناقض، وإنما يلزم لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد وأنه ممنوع، بل مقتضاهما عند الاجتماع الوقف، فلا تناقض.

وثانيا: نختار الثالث، ونمنع استحالة الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد واحد، فإنه ليس ضروريا ولم يقم عليه دليل.

[قلت: بعين ما قاله أحمد في تعادلهما في نظره أنه مخير، فقد يفتي زيدا بالحل وعمرا بالحرمة، ولا فرق بين تعادلهما في نظره أو في الواقع].

<<  <  ج: ص:  >  >>