للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العباس أنه لم يرد، فصرح عليه السلام بالمراد تحقيقا لما فهم العباس بانضمام التقرير إليه.

وقوله: (وصح استثناؤه بتقدير تكريره) جواب عن سؤال؛ لأنه قدم في تقرير الأدلة أنه المستثنى مراد منه، فكيف يقول: لم يرده؟ .

فقال: ليس استثناؤه منه/ بل يقدر تكريره لقوله: "لا يختلى خلاها"، كأنه قال: لا يختلى خلاها إلا الإذخر، وسوغ له ذلك اتحاد معناها، وإما بأنه من الخلا وأريد بالأول ونسخ.

فإن قيل: الاستثناء يأبى ثبوت الحكم له، فلا نسخ.

قلنا: ليس الاستثناء من الأول، بل بتقدير تكريره فعمم أولا ثم نسخ، فكرر واستثنى وكان النسخ بوحي سريع.

وقد يجاب عنه: بجواز نسخه بوحي سابق شرطي، كقوله: إن استثنى أحد فاستثن، أو بوحي سابق بألا يستثني الإذخر إلا عند استثناء العباس، أو بالاجتهاد، أو خير فيه معينا لا على معنى التفويض، فلما ذكره عمه رجع إلى إباحته، لتطيب نفس عمه بإسغافه بما سأل.

احتجوا: بقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، هو صريح أن الأمر وعدمه إليه عليه السلام.

احتجوا أيضا: بما خرجه مسلم، من أن سراقة بن جعشم قال في

<<  <  ج: ص:  >  >>