واستدل: بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب: بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه، وغير ذلك.
قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه).
أقول: اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فجوزه الأكثر.
وقال أحمد، وابن سريج، والغزالي: يتعين عليه تقليد الأرجح.
ونحوه لابن القصار منا، قال: "يجب على العامي الاجتهاد في أعيان المجتهدين".
لنا: القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون، وقد اشتهر ذلك منهم ولم ينكر، فدل على أنه جائز.
وأيضا: قال عليه السلام: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute