أقول: لما كان التعارض إنما يقع بين الظنين، فالترجيح إما بين منقولين كخبرين أو ظاهر في الكتاب أو مختلفين، وإما بين معقولين كقياسين، وإما بين معقولين ومنقول.
والأول: في ترجيح يقع في المنقولين، وهو يقع في السند وهو طريق ثبوته، وفي المتن وهو باعتبار مرتبة دلالته، وفي الحكم المدلول من الحرمة والإباحة، وفيما ينضم إليه من خارج.
الأول: في الترجيح بحسب السند: ويقع في الراوي، وفي الرواية، وفي المروي، وفي المروي عنه.
الأول في الراوي: ويكون في نفسه، وفي تزكيته بما في نفسه: فيرجح ما رواه الأكثر عددا؛ لأن الأكثر عددا أبعد عن الخطأ، خلاقا للكرخي، فإنه لا يرجح بها كما في الشهادة، والفرق سبق.
ويرجح بكون أحد الراويين اتصف/ بوصف يغلب على الظن صدقه كالثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو.
ويرجح بكون أحدهما أشهر بهذه الصفات –وإن لم يعلم رجحانه فيها- فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه.
ويرجح من كان اعتماده في الحديث على حفظه على المعتمد على