للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجح المجاز برجحان دليله، من كونه بنص الواضع أو بصحة النفي على مجاز عرف بعدم الاطراد.

وقيل: المراد (برجحان دليله) أن القرينة الصارفة في أحدهما قاطعة والأخرى غير قاطعة.

وقيل: معناه أن يكون الدليل على أن الحقيقة غير مرادة في أحدهما أرجح من الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة في الآخر، أو بحيث لم يحمل عليه لزم مخالفة دليل أقوى بخلاف الآخر.

ويرجح مجاز اشتهر في الاستعمال على غيره لعدم افتقاره إلى العلاقة، أو لقلة افتقاره إليها، مثلا: "من تغوط عليه الوضوء"، "من تبرز لا وضوء عليه"، يقدم الأول لشهرته.

ويقدم المجاز على المشترك، وقيل: بالعكس، وقد علمت ما فيه أول الكتاب، ولم أطلع على هذا الخلاف.

ويرجح الأشهر مطلقا في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره، كانا حقيقتين، أو حقيقة مرجوحة ومجازا راجحا.

ويقدم اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي، وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره، لعدم التغيير والنقل فسلم من الخلاف، بخلاف المنفرد الشرعي، وهو ما له معنى لغوي استعمل فيه واستعمل في الشرع لمعنى آخر، فإن حمله على الشرعي أظهر.

ويقدم ما أكدت دلالته على الآخر كقوله: "فنكاحها باطل باطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>