وعلى ما يدل بالمفهوم مطلقا لأن نفي الصحة أبعد من انتفاء قصد هذه الأمور.
ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، وكذا الخاص يقدم على العام لقوة دلالته على ما تضمنه، ولا كذلك العام لاحتمال خروج ذلك الفرد، ولذلك يقدم الخاص من وجه [العام]، والعام من وجه على العام من كل وجه.
ويقدم العام الذي لم يخصص على الذي خص؛ لتطرق الضعف إليه بالخلاف فيه.
وتقييد المطلق كتخصيص العام، فيقدم المقيد –ولو من وجه- على المطلق، والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه، ومنه تعلم تقديم المطلق على العام.
وإذا تعارضت صيغ العموم، فصيغة الشرط الصريح تقدم على صيغة النكرة الواقعة في طريق النفي، وعلى الجمع المحلي والمضاف؛ لأن دلالتها أقوى لإفادتها التعليل.
ثم الجمع المحلى، والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام، لكثرة استعماله في العهد، فتصير دلالته على العموم أضعف.
قال: ويرجح الإجماع على النص؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص.
فإن أراد الإجماع الظني، ففي تقديمه على النص نظر؛ إذ هو مختلف في حجيته، ولا كذلك النص.