فشبه إشرافه على السقوط بالإرادة لوجود الميل, وفيه استعارة. ط
ومنها قوله تعالى:{فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أطلق الاعتداء على القصاص مع أنه أمر جائز والآخر حرام, لكن الاعتداء سبب للقصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة, فالإطلاق بالاعتبار الثلاث مجاز.
وكذا {وجزاء سيئة سيئة مثلها} بعين ما ذكر.
وأيضًا قوله تعالى:{واشتعل الرأس شيبًا} , {واخفض لهما جناح الذل} , {كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله} إلى غير ذلك.
احتج الظاهرية بوجهين:
الأول: المجاز كذب, وما هو كذب لا يقع في كلام الله تعالى, أما أنه كذب فلأنه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته, وإلا لصدق النفي والإثبات معًا.
وجوابه: منع الصغرى, فإن النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار المجاز, والكذب إنما يلزم لو كان الإثبات والنفي معًا بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة, فلا استحالة للاختلاف في المحمول.
احتجوا: بأنه لو وقع, لكان الله تعالى متجوزًا, واللازم باطل.