تقليل المجاز, ولا يلزم الاشتراك لجواز كونه للمشترك بين الحال والماضي.
احتج النافي أيضًا: بأنه لو لم يصح الإطلاق بعد انقضاء المعنى, لم يصح إطلاق مؤمن وعالم على النائم, لخلوه حينئذ عن الإيمان والعلم, لكنه يصح والأصل الحقيقة.
أجيب: بأن إطلاقه عليه حالة النوم مجاز, إذ لو كان حقيقة لاطرد, فكأن من تقدم منه كفر كافرًا مؤمنًا حقيقة في حال واحدة, وما قيل من عدم الاطراد إنما هو لمانع من الشرع فلا يقدح في كونه حقيقة لما تقدم, ساقط بما تقدم أيضًا, وبأن اللازم اتصافه بهما معًا في حالة واحدة, والمنع إنما هو من الإطلاق فقط.
احتج ثالثًا: بأنه لو اشترط بقاء المعنى لم يكن مثل: متكلم ومخبر حقيقة, واللازم حروف تنقضي أولًا فأولًا ولا تجتمع في وقت, فقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت وليس بمجاز, لأنه لم يوضع لغير ذلك.
أجيب: بمنع الملازمة, وإنما يلزم ذلك لو وجب وجود ما منه الاشتقاق بتمامه, وليس كذلك بل بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى بتمامه, وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى, واللغة لم تبن على المشاحة [بدليل فعل الحال حقيقية] , بدليل صحة يتكلم ويخبر الذي هو حقيقة اتفاقًا, فلو كان ذلك شرطًا لم يكن حقيقة بعين ما ذكرتم.