للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقال: من قال لمعنى يستلزمه التسمية وجودًا وعدمًا فلا يكون إثباتًا لها بالمحتمل. لأنا نقول: يستلزمه في غير المسكوت, فسقط الاعتراض.

قال: (قالوا: دار الاسم معه وجودًا وعدمًا.

قلنا: ودار مع كونه من العنب, ومال الحي, وقبلًا.

قالوا: ثبت شرعًا والمعنى واحد.

قلنا: لولا الإجماع لما ثبت, وقطع النباش وحد النبيذ, إما لثبوت التعميم, وإما بالقياس, لا لأنه سارق أو خمر بالقياس).

أقول: احتج المثبت بوجهين:

الأول: أن الاسم دار مع المعنى وجودًا وعدمًا, أما وجودًا ففي ماء العنب الذي فيه الشدة فإنه يسمى خمرًا, وأما عدمًا فلأنه قبلها يسمى عصيرًا وبعدها خلًا, فقد دار الاسم مع التخمير, وكذا اسم السارق مع الأخذ خفية, وكذا اسم الزاني مع الوطء المحرم, والدوران دليل عليه المدار الذي هو المعنى, وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة.

أجاب: بالمعارضة على سبيل القلب, أي دار أيضًا مع المحل ككونه ماء العنب, ومال الحي, ووطء في القبل, وإذا كانت العلة نفس المحل أو

<<  <  ج: ص:  >  >>