للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالشرعية خرج العقلية, وبالفرعية خرج الأصولية.

قيل: إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم, يلزم أن يكون قولنا: الكتاب حجة فرعًا, لتعلقه بالعمل؛ لأنه إذا كان حجة يجب العمل به, وإن أردتم ما تفرع عن الغير, لزم أن تكون الأصول فروعصا, لتفرعها عن الكلام, وإن أردتم ما لم يتفرع عنه غيره, لزم أن لا تكون الفروع التي يتفرع عنها غيرها فروعًا.

ورد: بأنا نختار الأول, والمراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطة, بخلاف هذا, أو نختار الثاني, والكلام دل على ثبوتها لا على حجيتها.

وقوله: (عن أدلتها التفصيلية) إن علق بالفرعية, فهو لبيان الواقع ولا يخرج به شيئًا, وبقيد الاستدلال يخرج علم الله تعالى, وعلم الملائكة, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, وما علم من دين الأمة بالضرورة, وعلم المستفتي.

وإن علق بالعلم, خرج علم الله تعالى, وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم, والملائكة, وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله: (عن أدلتها التفصيلية).

وبقيد الاستدلال يخرج المستفتي؛ لأن علم الله تبارك وتعالى لا عن دليل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن دليل, بل بإعلام الله تعالى بالوحي, أو بخلق ذلك في قلبه, وعلم الملك ضروري, وما علم من دين الأمة بالضرورة ليس عن دليل, والكل ليس بفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>