واجب عقلًا عندهم.
وجواب الرابع: أن تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات, فحينئذ يكون ملزوم المحال محال بالضرورة.
لا يقال: اتصف الفعل بصفة اقتضت حُسْنه ثم زالت, واتصف بأخرى تقتضي قُبْحه, إذ الفرض أن الصفة لازمة.
قال: (واستدل: لو كان ذاتيًا لزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأن حسن الفعل زائد على مفهومه, وإلا لزم من تعقل الفعل تعلقه ويلزم وجوده لأن نقيضه: لا حسن, وهو سلب, وإلا استلزم حصوله محلًا موجودًا ولم يكن ذاتيًا, وقد وصف الفعل به, فيلزم قيامه به.
واعترض: بإجرائه في الممكن.
وأجيب: بأن الإمكان أمر تقديري لا وصف وجودي.
واعترض: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور؛ لأنه قد يكون ثبوتيًا أو منقسمًا, فلا يفيد ذلك.
واستدل: بأن فعل العبد غير مختار, فلا يكون حسنًا ولا قبيحًا لذاته إجماعًا؛ لأنه إن كان لازمًا فواضح, وإن كان جائزًا فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم, وإلا فهو اتفاقي وهو ضعيف, لأنا نفرق بين الضرورية والاختيارية ضرورة, ويلزم عليه فعل الباري تعالى ولا يوصف بحسن ولا قبح شرعًا, والتحقيق أنه يترجح بالاختيارية).
أقول: استدل أيضًا على إبطال مذاهبهم الثلاثة: بأن الحسن لو كان