للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجموع المركب من كونها محظورة ومن ضدين كما ذكر انتفاء كونها محظورة, لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء الضدين, لا يقال: فرض الضدين كما ذكر ممكن, ولذلك قال: وفرضنا ضدين, فلو كانت محظورة لزم إمكان التكليف بالمحال لأنا نقول: فرضها كما ذكر ممكن ذهنًا, ولا نسلم أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال.

سلمنا أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال.

سلمنا, ولا نسلم إمكان التكليف بالمحال قبيح عقلًا, إذ لا استحالة في إمكان أن يقال لشخص في زمان واحد تحرك واسكن, والقبيح هو التكليف به لا إمكان التكليف به.

احتج الأستاذ على القائلين بالحظر بما لا يفيد إلا استبعاده وهو: أن من ملك بحرًا لا ينزف أي لا يذهب ماؤه, وكان جوادًا, واحتاج مملوكه إلى قطرة من ذلك البحر, فكيف يتصور منع الجواد ذلك المملوك من تلك القطرة, فالجواد المطلق أولى, وهو من قياس الغايب على الشاهد.

ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه لا يدرك عقلًا تحريمه, ولا يلزم منه القبح حتى يخرج عن محل النزاع.

احتجوا: بأن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حرامًا, كما في الشاهد, أو عقلًا ولا يلزم قبحه كما مرّ.

أجاب: بأن التصرف في ملك الغير حرام عقلًا ممنوع, ولولا ورود السمع به ما علم, ولا يستقيم هذا المنع على التنزيه, ولا يلزم من الحرمة القبح, ولو سلم أنه حرام عقلًا / ففي من يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير, وشم عطره, والاستظلال بجداره,

<<  <  ج: ص:  >  >>