للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مخالفة الجميع في سقوط القضاء, وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حرامًا, كن شرب شيئًا يحدث الجنون فجُنَّ, فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببًا لإسقاط الواجب يكون إتيانًا بالمأمور به, فما لا يكون مأمورًا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض, وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.

والحق إنه قول ضعيف.

قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة, والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودوامًا بسبب معصية لابسها, لا أصل له في الشريعة».

ذهب أحمد, وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك, والجبائي

<<  <  ج: ص:  >  >>