اختلاف صفات الشخص المحكوم عليه بالمتعاملين, والمحكوم عليه بأحد الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها, والمحكوم عليه بالحكم الآخر الذات مع الصفة الأخرى, كالمحكم بمدح زيد لكرمه وذمه لشحه.
احتجوا أيضًا: بأنها لو صحت لصح [صوم] يوم النحر, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين, واعتبار الجهتين يدفعه؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر, والصوم المضاف متعلق النهي, وأما بطلان التالي: فبالاتفاق.
وأجاب المصنف عنه من وجهين:
الأول: منع الملازمة, بأن نقول: صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم لأن المضاف يستلزم المطلق, بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر, وحاصلة تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه كما في الصلاة في دار الغصب, بخلاف ما ذكرتم, وإنما يكون نظيره لو ثبت النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
الوجه الثاني: أن نمنع الملازمة أيضًا, فإن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه, واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الإتيان به وهما متنافيان, فإذن لا يجوز اعتبارهما في نهي التحريم إلا بدليل خاص, وقد قام في الصلاة في الدار المغصوبة على اعتبار الجهتين, حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما ذكرتم.