للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغير / متضادة, والمحكوم بثبوته جمع المتضادة, لأنّا نقول: أعم كما تقدم, ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص.

واعلم أن بحث المصنف يستلزم عدم عموم تعلق علم الله تعالى, والحق العموم.

ثم أورد المصنف أيضًا معارضة أخرى في المقدمة, وتوجيهها أن يقول: اجتماع الضدين مقصود هـ نا, لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل, وثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت, وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن, وذلك كاف في طلبه, ولا يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته.

ثم أجاب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الذهني يكون ممكنًا إذ المقدر وقوع الجمع فيه, والخارج يكون مستحيلا, ولا نزاع في التكليف بالأول, إنما النزاع في التكليف بالممتنع لذاته في الخارج, فلا يكون المستحيل هو المتصور.

الثاني: أن الحكم بالاستحالة يكون على المتصور, وقد ذكرتم أن ذلك هو الذهني وهو غير مستحيل, ضرورة أن المحال ممكن الوقوع في الذهن وإن كان ممتنعًا في الخارج, فقد حكمتم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل.

الثالث: أن تصوره ذهنًا لا يكفيكم ولا يضرنا؛ لأن حكم الذهن على الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه في الخارج استحال الحكم باستحالته فيه, وقد بينّا أنه لا يتصور؛ لأنه تصور

<<  <  ج: ص:  >  >>