للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب متعلق بالفعل لنفس الخطاب, لزم ألا ينقطع التكليف بالفعل بعد الفراغ وهو خلاف الإجماع؛ لأن المتعلق بالشيء لنفسه لا ينقطع لبقاء المقتضي للتعلق وهو الخطاب القديم الممتنع العدم, وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف بالفعل باق حال حدوث الفعل, لزم أن يكون المكلف مطلوبًا بإيجاد الموجود وهو محال.

وأيضًا: يلزم أن تنتفي فائدة التكليف وهو اختبار العبد بالبشر والكراهة, إذ لا اختبار حال الشروع, وإنما يتصور حالة التردد في الفعل والترك, أما عند تحقق الفعل فلا, ولا فائدة للتكليف إلا الامتثال أو الابتلاء, وقد انتفيا.

ولقائل أن يقول: مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف بالإتيان بالكل المجموعي, لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل, فلا يكون التكليف حال حدوث الفعل تكليفًا بإيجاد الموجود؛ لأن كل المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل, والابتلاء صحيح؛ لأن المكلف لم يأت بتمام الفعل بعد؛ لجواز أن يبدو له, وأيضًا: نمنع انحصار فائدة التكليف في الأمرين.

لا يقال: ما وجد من الفعل قد انقطع التكليف به, فيكون تعلق التكليف بالباقي لا بالمجموع, لأنّا نقول: التكليف بالذات تعلق بالمجموع من حيث هو, وبأجزائه بالعرض, فما لم يوجد المجموع لا ينقطع التكليف؛ لأن المأتي به من الأجزاء مشروطا في الامتثال به الإتيان بالباقي.

سلمنا أنه تكليف بإيجاد الموجود, ولا نسلم استحالته؛ لأن وجوبه

<<  <  ج: ص:  >  >>