للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب لثبوت الفهم عليهم, فكذا فعل الصبي سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمته, بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال, أو لخطابه بعد البلوغ ولا استحالة فيه, وإنما المستحيل أن يقال لمن لا فهم له: افهم.

فإن قيل: قتله قصاصًا إذا قتل لا يكون من خطاب الوضع, بل من خطاب التكليف.

قلت: إذا صدر منه الفعل المقتضي عليه عرفًا بالعمد, علم أنه عاقل, إذ لا يتصور القصد إلا من عاقل, فلهذا قتل, وإلا فنمنع قتله.

وقول من قال من العلماء: إذا كان السكران لا يفرق بين الأرض والسماء, لم يلزمه من الأحكام إلا القتل قصاصًا, محمول على ما ذكرنا [لقول غيره: إذا كان لا يميز بين الأرض والسماء, لا يكلف إلا بقضاء الصلاة].

الثاني: لو لم يصح لم يقع, أما الوقوع فلقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} , فقد نهى من لا عقل له وهو السكران عن الصلاة حالة السكر.

أجاب: بان الآية يجب تأويلها لأجل القاطع المتقدم, ولها تأويلان:

أحدهما: أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة؛ لأن ذلك كان قبل نزول تحريم الخمر, مثل أن يقال: لا تمت وأنت ظالم, فإن المنهي عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>