للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله وسيأتي, وأيضًا: لا يلزم من اتفاق تواتره أن يتواتر في المستقبل, فيلزم جواز إسقاط كثير من القرآن المكرر, وجواز إثبات ما ليس منه في المستقبل, وذلك باطل قطعًا, قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} , وقرره أكثر الشارحين, فقالوا: لو قطع النظر عن ذلك الأصل وهو اتفاق تواتر المكرر, لم نقطع بانتفاء سقوط المكرر؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط وليس كذلك؛ لأنّا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن, سواء قطعنا النظر عن اتفاق تواتر المكرر أو لم نقطع, والدليل على انتفاء جواز السقوط وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن ناهض.

والحق أنه لو اشترط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرآنا فيه, لم يلزم ما ذكر, وأيضًا: هذا لا ينفي قول من قال: إنها آية أنزلت وأمر بالفصل بها بين السور فتأمله, قيل: هذا كلام على المستند, ثم القطع بعدم الجواز وقيام الدليل على عدمه ممنوعان, والدليل لم يقم على تواتر المكرر وغيره, بل على تواتر ما ليس بمكرر, وعلى تواتر واحد من المكرر, والسقوط في المستقبل مدفوع, وإنما يصح لو لم ينقل في المستقبل المكررات تواترًا, ولا يخفى عدم ورود ما عدا الكلام على المستند, لا سيما على التقرير الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>