والثالث: كصلاة الظهر والعصر, ولم يتعرض المصنف لهذه الثلاثة لظهور حكمها.
الرابع: إذا صام في وقت وأكل في مثله, ولا تعارض أيضًا في الحقيقة؛ لأن الفعل لا عموم له من حيث هو؛ إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصًا, فلا يكون كليًا حتى ينافي فعلًا آخر, فجاز أن يكون واجبًا في وقت ومباحًا في آخر, فلا يكون الثاني رافعًا لمقتضى الأول لعدم عمومه.
وشرط التناقض اتحاد الزمان, اللهم إلا أن يدل على وجوب تكرار الأول, فالثاني ناسخ في حقه, لكن لو دلّ دليل على وجوب التأسي به في الأول ووقع الثاني قبل التأسي, ودلّ دليل على وجوب تكرار التأسي به في الثاني كان نسخًا في حق الأمة, فإن دلّ دليل على وجوب تكرار الأول للأمة كان الثاني نسخًا في حق الأمة أيضًا, أعني نسخًا لحكم الدليل الدال على التكرار, لا لحكم الفعل لعدم اقتضائه التكرار, ورفع حكم قد وقع محال, وإطلاق النسخ والتخصيص على الفعل مجاز, وهذا [إذا] دلّ