للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عامًا لنا وله, وعلى التقادير الثلاثة إما أن يتقدم الفعل, أو يتأخر, أو يجهل التاريخ.

القسم الأول: وقد علمت أن أصنافه الأول ثلاثة.

الأول منها: أن يكون القول مختصًا به, فإن تأخر القول مثل أن يقول بعد أن فعل الفعل: لا يحل لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت, فلا تعارض أصلًا, لا في حقه ولا في حقنا, وهو ظاهر.

وإن تقدم القول مثل أن يقول: لا يحل لي كذا في وقت كذا, ثم يفعله في ذلك الوقت, فهو نسخ قبل التمكن عندنا, ولا يجوز صدور مثل / هذا عند المعتزلة.

وإن جهل التاريخ, فحكمه حكم ما دلّ الدليل على وجوب تكرره في حقه, ووجوب تأسي الأمة به والقول خاص به وجهل التاريخ؛ فلهذا لم يتعرض له المصنف استغناءً بذكره ثمة.

أما لو كان [الفعل خاصًا بنا, فلا تعارض أصلًا, تقدم الفعل أو تأخر لعدم التوارد.

أما لو كان القول عامًا نتأوله, فعمومه إن كان] بطريق النص, كما لو قال: حرم عليّ وعلى الأمة كذا, فحكم تقدم الفعل أو القول له أو للأمة كما تقدم, ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض, وكذا في حقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>