للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجيه الأول أن يقال: الإجماع دلَّ القاطع على تخطئة مخالفه, وكلما دلّ القاطع على تخطئة مخالفه فهو حجة قطعية, فالإجماع حجية قطعية, أما الكبرى فظاهرة.

وأما الصغرى؛ فلأنه لو لم يدل القاطع على تخطئة مخالف الإجماع بعد انعقاده لا قبله وإلا لم يكن إجماعًا, ولما أجمع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع, لكنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع بالنقل المتواتر عنهم بذلك.

بيان اللزوم: أن العادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين المجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سندًا لقطعهم والعادة أصل يستدل به, كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض للقرآن يوجب تقدير نص قاطع دال على الحكم المجمع على تخطئة مخالفه.

قلت: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنا نمنع الصغرى بمنع الاستثنائية في الدليل الذي استدل به على صحتها؛ لأن أحمد قد أنكر الوجدان, ومن خالف ما لم يتحقق وجوده, كيف يكون مخطئًا فضلًا عن القطع بتخطئته, ثم جماعة من محققي الأصول كالإمام فخر الدين وغيره يرونه حجة ظنية, وهو [أقرب] , ومخالف الظني لا يقطع بخطئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>