للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاب المصنف: بإن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر, لما علم من عادتهم من ترك السكوت في مثله, كقول معاذ لعمر حين أراد أن يجلد الحامل: «ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا, فقال: لولا معاذ لهلك عمر».

ولم يتعرض المصنف للشق الآخر؛ لأن تصور وقوعه ظاهر, وإثبات الوقوع عسير.

والحق أن عادتهم ترك السكوت حيث يعلم أو يظن بطلان مذهب المخالف, أما مع هذه الاحتمالات فلا.

ولو سكت المصنف عن قوله: (لأن عادتهم ترك السكوت) , واجتزأ بقوله: (قلنا: خلاف الظاهر) كان أحسن؛ لأن هذه الاحتمالات لا تنفي الظهور؛ لأن السكوت أظهر في الموافقة, ونحن لم ندع القطع.

احتج للمخالف الآخر, وهو القائل بأنه إجماع, ولهذا قال: (الآخر) لأنه قدم حجة المخالف الأول.

وتوجيهه: سكوتهم دليل ظاهر في موافقتهم, فكان إجماعًا.

وجوابه: أن الظهور لا يكفي في كونه إجماعًا, نعم يكفي في حجيته, وإنما سكت المصنف عن الجواب لظهوره, ومن جعل هذا حجة للقائل بأنه حجة لا إجماعًا وحمل قوله أول المسألة على ذلك, يلزمه التكرار؛ لأنه غير مذهبه وعين ما استدل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>