أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة, فورد: أن الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه, فتعريفه به دور, ولا جواب عنه.
وقيل: التصديق أو التكذيب, فيرد الدور, وأن الحدّ يأبى «أو».
وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.
وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.
قال: بنفسه ليخرج نحو قائم؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع, ويرد عليه باب قم ونحوه, فإنه ك لام يفيد بنفسه نسبة, إما لأن القيام منسوب, وإما لأن الطلب منسوب.
والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية, ونعني الخارج عن كلام النفس, فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي, بخلاف قم).
أقول: أما القائلون بأن الخبر لا يعرف [إلا] بالحدّ, فقد اختلفوا فيه. فقال الجبائي وابنه, وأبو عبد الله البصري, والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة:«الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».