للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويرد عليه: باب قم ونحوه من الطلب, فأنه كلام بالاصطلاحات كلها ويفيد نسبة بنفسه بأحد اعتبارين, إما لأن القيام منسوب إلى زيد؛ لأن المطلوب هو القيام المنسوب / إلى زيد لا مطلق القيام, وإما لأن الطلب منسوب إلى القائل؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه لا مطلق الطلب.

قيل: «ولأبي الحسين أن يقول: أردت بإفادة النسبة أن يعلم منه وقوع النسبة, وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له, لأن أن يلزم عقلًا, وقد صرح بالثاني في المعتمد, فخرج نحو قم, إما باعتبار نسبة القيام إلى زيد, فإنه لم يعلم منه وقوعها, وإما باعتبار نسبة الطلب إلى المتكلم فلأنه عقلي».

وفيه نظر؛ لأنه علم أنه منسوب إلى رجل, وإلا لزم ألا يكون رجل خبرًا.

ثم قال المصنف: أولى ما حدّ به أن يقال: (الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية).

ونعني أن تلك النسبة لها أمر خارجي, بحيث يحكم بصدقها إن طابقته, أو كذبها إن خالفته, فلا يرد قم؛ لأن مدلوله نفس الطلب, وهو المعنى القائم بالنفس من غير أن يشعر أن له متعلقًا واقعًا في الخارج, بخلاف طلبت القيام, فإنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي

<<  <  ج: ص:  >  >>