واحتج القابل: بقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» وهو ظاهر الصدق؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب, ولا يعلم فسق نفسه, وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث.
قال المصنف:(ومذهب الراد أولى) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث لتواترها, والخبر آحاد, ولا نزاع في تقديم المتواتر, ولخصوصها بالفاسق, وعموم الحديث في الفاسق وغيره, ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شك فيه والعام يحتمل عدم تناوله لذلك الخاص, بأن يكون مخرجًا عنه.
وأيضًا: الآية غير مخصصة؛ إذ كل فاسق مردود, والحديث مخصص؛ لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما اتفاقًا, وإذا تعارض ما دخله التخصيص وما لم يدخله, قُدم ما لم يدخله, على ما سيأتي في الترجيح.
واعلم أن أولى ما تمسك به القائل اتفاق المحدثين على الرواية عنهم, ففي الصحيحين كثير من أحاديثهم.
احتج القابل: بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان, ولا