أجازها ابن عمروس من أصحابنا والخطيب البغدادي وجماعة, ومنعها آخرون؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز, ولا يصح إخبار المعدوم ورآها الآخرون إذنًا فيصح المعدوم.
احتج المصنف على قبول الإجازة: أن الظاهر من العدل أنه لا يروي للمجاز إلا ما علم أو ظن صحته, وقد أذن له, فجازت الرواية عنه كما لو قرأ عليه.
وأيضًا: فإنه عليه السلام كان يرسل كتبه مع الآحاد ولم يعلموا ما فيها؛ ليعمل من يراها بموجبها, [فلو] لم تجز الرواية بالإجازة, لما جاز قبول كتبه؛ بل الظن الحاصل من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب.
احتج المانع: بأنه كذب؛ لأنه يقول: حدثني وما حدثه.
الجواب: أنه حدثه ضمنًا, كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع جواز الرواية, وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ.