قالوا: يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم, فإذا قدر ذلك مرة أو مرتين, اختل ذلك بالكلية.
قلنا: الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء).
أقول: اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمواقع الألفاظ, وأما غيره فلا يجوز له اتفاقًا, ثم الأكثر على الجواز, ومنع بعض المحدثين, وبعض الأصوليين, وبعض الفقهاء من الشافعية والحنفية.
ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الأمهات, فليس لأحد أن يغير شيئًا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظًا آخر بمعناه, ثم هؤلاء لم يختلفوا أن الأولى نقله بلفظه, واستحب بعضهم أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال, وممن كان يقول ذلك ابن مسعود, وأبو الدرداء, وأنس.