للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل, نعم لو شهدا معًا بشيء واحد كان محل نظر.

أما لو قال الأصل: لا أدري أرويته أم لا؟ .

فالأكثر على أنع يعمل به, وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه, وخالف بعض الحنفية.

لنا: أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن, بجامع عدم التكذيب, وما يجوز في الميت من أنه لو كان حيًا لصدقه معارض, لجواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعدم التكذيب المساوي للمصرح به, واستدل: بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد, ثم قال لربيعة: لا أدري, فكان [ربيعة] إذا روى يقول: حدثني ربيعة عني ولا ينكره

<<  <  ج: ص:  >  >>