للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول الصحابي, فكيف النص.

ويمكن أن يقال: يعمل بالناسخ؛ لأن خطأه فيه / بعيد, والنص دلالة قطعية لا يحمل غير معناه, فما تركه إلا لنص آخر لاجتهاد, بخلاف الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد.

والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا يثبت بتعيين الصحابي, محتجًا بأنه قد يكون عن اجتهاد, فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذا, ولا يناقض ما هنا؛ لأنه قال: تعين عنده نسخه لا في الواقع, لكن يحتمل أن يكون منسوخًا في الواقع, فقد يكون قال: (وفي العمل نظر) لذلك, وهو يقرب من قوله في النسخ.

وإذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقف, ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في الراوي إذا خالف ما رواه, هل يقبل ما رواه أم لا؟ .

وأكثر المالكية يقبلونه.

أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة, تعين العمل بالخبر لأنه حجة, وقولهم ليس بحجة.

قال المصنف: (إلا إجماع أهل المدينة) فإنه يقدم.

والحق ما قدمناه في الإجماع, وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفًا لخبر الواحد, فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف, وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>