قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي, والظني لا يقدح.
وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده, لكان مدلسًا في الحديث.
قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدّل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الخلاف فيه, أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع, قبل.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم, ورفع الخلاف.
القابل مطلقًا تمسكوا بمراسيل التابعين, ولا يفيد تعميمًا.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه, وقد أخذ على الشافعي.
فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند, وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).
أقول: اختلف في تعريف المرسل, وفي العمل به.