القبيلين رفع الخلاف؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل.
احتج القائل مطلقًا: بأنهم قبلوا مراسيل التابعين, وتقريره ما مرّ.
الجواب: أن ذلك لا يفيدهم تعميمًا, فإن من ذكرتم من أئمة النقل.
قالوا ثانيًا: العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل, وإلا لما جزم بالمنقول.
الجواب: منع ذلك في غير الأئمة, لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا يعرف من رواه فضلًا عن عدالته, وكذلك لم يقبل في عصرنا.
وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال: إذا أسنده غيره ... إلى آخره, فقال: إذا أسنده غيره فالعمل إذن بالمسند.
قال المصنف: وهو وراد.
وأجاب ابن الصلاح: بأنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال, حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وقال بعضهم: موافقته للمسند لا توجب إسقاطه, كما لو وافق مسند مسندًا؛ [إذ] العمل بالمرسل من حيث تقوى بالمسند, لا من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute