للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر, وقد تقدم تقريرها والجواب عنهما.

قالوا خامسًا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , فذم على ترك المبادرة؛ لأن «إذ» للزمان, أي ما منعك من السجود زمان الأمر, فلولا أنها للفور ما توجه الذم؛ لجواز التأخير حينئذ.

الجواب: أنه أمر مقيد بوقت معين, يدل عليه قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} , ولا يلزم ذلك في الأمر المطلق.

قلت: وقد اعتمدوا هذا الجواب, ولا يتم إلا بتقدير كون الفاء في جواب الشرط تقتضي التعقيب, وليس كذلك؛ لأنها إنما تقتضيه إذا كانت عاطفة, مثل: «جاء زيد فعمرو» , أو «أعط زيدًا فعمرًا».

قالوا سادسًا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى أمد, وإلا لجاز تأخيره أبدًا, فلا يكون واجبًا, ثم الأمد لابد أن يكون معينًا, وإلا لكان التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد تكليفًا بالمحال, وتعيين الوقت لإشعار الأمر به, ولا دليل / من خارج يعينه؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تأخيره عن الوقت الذي لو لم يشتغل به فيه لفاته, ولا يعرف إلا بأمارة, وليس إلا كبر السن أو المرض الشديد, وكثير ممن يموت فجأة, فلا يكون شاملًا لجميع المكلفين.

الجواب أولًا: بالنقض بما لو صرح بجواز التأخير, كما لو قال: «صُم

<<  <  ج: ص:  >  >>