الحد الناقص والرسم والآخران, وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور ماهية المحدود والمرسوم, إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرفًا, إذ لم يدل على المحدود, فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة, وعلى ماهية المحدود التزام, فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات, وكونها مجازات لا تمنع الاستعمال في التعريفات بقرائن.
وقوله:(واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف) أي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر دلالة عليه, مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه, وسمي لفظيًا لأنه تعريف للمعنى بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عالمًا بذلك المعنى, من حيث هو مدلول اللفظ الذي هو أظهر دلالة, وجاهلًا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى / وهو يرجع إلى الرسمي عند التحقيق, فإنا [إذا] عرفنا مدلول العقار من حيث هو مجهول لنا, بمدلول الخمر من حيث هو معلوم, ومدلول الخمر خاصة لمدلول العقار؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية الآخر؛ لأنهما نسبتان, فإن مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقار إلى لفظه, فحينئذ لا اعتراض عليه, في أن كلامه يعطى أن اللفظي ما أنبأ عن اللفظ, ولا يعترض أيضًا بأن الخمر أنبأ بنفسه؛ لأن الخمر أنبأ بلفظ الخمر.
وشرط الحدود الثلاثة الاطراد, وهو: أن يوجد المحدود كلما وُجد الحد, فلا يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس, لوجود الحد في الفرس وغير ولا محدود.
والانعكاس, وهو: كلما انتفى الحد انتفى المحدود, فلا يعرف الإنسان