الغير بذلك الشيء, نحو قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» , فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.
لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرًا لذلك الغير, لكان قولك لشخص: «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير, ولكان مناقضًا لقولك للعبد: «لا تفعل».
وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديًا, وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولًا.
وأما ثانيًا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما, على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر, ولا تفعل نصُّ.
قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا, ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان افعل» , ولولا ذلك لما فهم.
الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.
لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.
لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute