للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغير بذلك الشيء, نحو قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» , فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.

لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرًا لذلك الغير, لكان قولك لشخص: «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير, ولكان مناقضًا لقولك للعبد: «لا تفعل».

وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديًا, وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولًا.

وأما ثانيًا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما, على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر, ولا تفعل نصُّ.

قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا, ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان افعل» , ولولا ذلك لما فهم.

الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.

لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.

لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>