للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الأقل مجاز, تقليلًا للمجاز.

الجواب: أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص, دليل ظاهر بأنها للعموم حقيقة, ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل, وذلك دليل المجاز في الخصوص, والحقيقة في العموم؛ إذ المجاز لا يحمل عليه إلا لدليل.

وأيضًا: ظهور كونها للأغلب حقيقة إنما يكون عند عدم الدليل على أنها للأقل, وهاهنا قد دلّت / أدلتنا عليه.

القائل بالاشتراك احتج: بأنها أطلقت للعموم والخصوص, والأصل في الإطلاق الحقيقة, فتكون حقيقة فيهما, وهو معنى الاشتراك.

الجواب: إنه خلاف الأصل, فيكون مجازًا في أحدهما؛ لأنه أولى من الاشتراك, وقد تقدم مثله.

القائل بأنها للعموم في الأمر والنهي, وأنه يتوقف في الأخبار قال: الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين, والتكليف إنما يكون بالأمر والنهي فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عامًا.

الجواب: المعارضة بمثله في الأخبار, للإجماع على أن الإخبار يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>