للجماعة مجازًا, ولكان نحو: «المسلم» [للخبر] أو للعهد مجازًا, ونحو {ألف سنة إلا خمسين عامًا} مجاز.
وأجيب: بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , وواو «مضروب» والألف واللام في «المسلم».
ولو كانت كلمة حرفًا أو اسمًا, فالمجموع الدال, والاستثناء سيأتي.
القاضي: مثله, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.
عبد الجبار: كذلك, إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزًا ... إلى آخره, وهو أضعف.
الإمام: العام كتكرر الآحاد وإنما اختصر, فإذا أخرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
وأجيب: بالمنع, فإن العام ظاهر في الجميع, فإذا خص خرج قطعًا, والمتكرر نص).
أقول: احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر: بأن معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالًا على أمر غير منحصر في عدد, وإذا كان الباقي غير منحصر كان عامًا.
الجواب: منع كون معناه ذلك, بل معناه تناوله للجميع, وقد كان ثم صار لغيره فهو مجاز, وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد,