وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول, ويرد ما ذكر أول الكتاب من أنه إن تبادر غير المعين لزم أن يكون للمعين مجازًا.
احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد: بأنه لو صح لهما معًا لكان حقيقة, وإلا كان مستعملًا في غير ما وضع له, وهو خلاف الفرض, ولو كان حقيقة لكان مريدًا أحدهما خاصة غير مريد له خاصة, وهو محال.
بيان الملازمة؛ أن له حينئذ ثلاثة معان, هذا وحده, وهذا وحده, وهما معًا, والفرض استعماله في جميع معانيه, فيكون مريدًا لهذا وحده, ولهما معًا, وكونه مريدًا لهما معًا ينافي إرادة هذا وحده وهذا وحده, وإنما حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى؛ إذ لو حمل على ظاهره, كان دليلًا لمختار المصنف.
ولو قال: لو صح لهما - كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على معنييه المجازي والحقيقي معًا - كان أولى.
الجواب: أنه مناقشة لفظية؛ إذ المراد نفس المدلولين معًا, لا بقاؤه لكل واحد منفردًا.
وحاصله: دعوى أن مفهوميه هما منفردان, فإذا استعمل في المجموع لم يكن مستعملًا في مفهوميه, فيكون النزاع عائدًا إلى تسمية ذلك استعمالًا في مفهوميه, لا في إبطال ذلك.