للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق الحقيقة, فقد استعمل المشترك في مفهوميه معًا.

الجواب أولًا: أن معنى السجود في الكل واحد وهو الخضوع, ونعني به الإذعان والانقياد لا القلبي؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين, غير أنه متصور من كل الناس, فتضيع فائدة التقييد بكثير من الناس.

وكذا الصلاة, الاعتناء بإظهار الشرف, فيكون متواطئًا.

وفيه نظر؛ لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض وغيره مجاز, وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء.

الجواب الثاني: أن الآية الأولى يقدر فيها فعل, كأنه قال: ويسجد له كثير من الناس, وفي الثاني خبر, كأنه قال: إن الله يصلي, وإنما جاز ذلك لأن {يسجد له من في السموات} , و {يصلون على النبي} مقارن له فكان مثل المحذوف, مثل: «نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف» , والمقدر في حكم المذكور, فكرر اللفظ مرادًا به كل مرة معنى غير الأول.

وفيه أيضًا نظر؛ لأن اللفظ واحد مرادًا به معان مختلفة, وهو المدعى.

الجواب الثالث: أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة, بل نقول: إنه مجاز, وإن كان خلاف الأصل, دلّ عليه الدليل الذي ذكرنا.

قيل: يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الآيتين لمجموع معنى كل منهما, كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما, فيكون إعمال كل منهما في كلا مفهوميه إعمالًا للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها.

والجواب: أنه يلزم أن يكون مفهوما الصلاة مسندًا إلى كل واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>