قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص, وإلا لم يصدق أبدًا, وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما, ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
والتحقيق: أن العموم من النفي).
أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} , عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه, حتى في القصاص, فلا يقتل المسلم بالذمي, كغير المساواة من الأفعال:«فلا آكل» عام في وجود الأكل, «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.
وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.
لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة, وكذلك توصف بها النكرة, فوجب التعميم كغيره من النكرات, وليس قياسًا في اللغة, بل استدلال بالاستقراء.
والحق: أنه نفي دخل على مطلق, والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة