وقيل: بالصيغة, كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.
لنا: ظاهر في استقلال العلة, فوجب الاتباع, ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده, يقتضي عتق سودان عبيده, ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية.
قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الآخر: حرمت الخمر لإسكارها, مثل: حرمت المسكر لإسكاره.
وأجيب: بالمنع).
أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة, هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .
ثم إن عمّ, هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .
المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
وقال القاضي: «لا يعم».
وقيل: عمومه بالصيغة, كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرًا» , فإنه يعم كل مسكر.
أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس, وما ذكرناه ظاهر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute