أقول: اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف؟ .
هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام, نعم ذكر الإمام في المحصول مسألة أخرى, فقال: عطف الخاص على العام لا يخصصه, خلافًا لأبي حنيفة, ثم ذكر هذا المثال.
قال سيف الدين: مثاله: استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي, بقوله عليه السلام:«ألا لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده» هذا لفظ الحديث عند أبي داود.
وقال الآمدي: وهو عام بالنسبة إلى كل كافر, حربيًا كان أو ذميًا.
فقال الحنفية: لو كان عامًا / لكان المعطوف عليه كذلك, وهو قوله:«ولا ذو عهد في عهده» , ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته, وليس كذلك, فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا الذمي.
وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول.