لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصًا, وأيضًا: يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك, وقد سبق ما على الأولين, وأما الحديث فلم يثبت, والذي روي:«إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» , وروي:«ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» , ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع, والحديث يفيد التنصيص على العموم.
احتج الحنابلة بوجوه أربعة:
الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام, مثل قوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} , وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر