للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال فلا يدخلن اتفاقًا, وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقًا, إلا أن يرد مثل: المؤمنين والمؤمنات فعلوا.

ومذهب القاضي: أنهن لا يدخلن, واختاره الغزالي, وأكثر الأصوليين.

وقال القاضي عبد الوهاب: إنهن يدخلن, وبه قال الحنابلة, والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول؛ لقوله تعالى: {لتكون من المؤمنين} , وقوله تعالى: {وكانت من القانتين}.

احتج على مختاره بوجوه ثلاثة:

الأول: قال تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} ولو كن داخلات لما حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته.

فإن قيل: فائدته كونه نصًا في النساء فلا يقبل التخصيص.

قلنا: فيكون تأكيدًا, وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد الذي هو على خلاف الأصل.

قلت: مع أنه لا يتوجه؛ لأنهن وغيرهن سواء, ولم ينص على الرجال

<<  <  ج: ص:  >  >>