الرجال فلا يدخلن اتفاقًا, وإن عاد على مثل الناس دخلن اتفاقًا, إلا أن يرد مثل: المؤمنين والمؤمنات فعلوا.
ومذهب القاضي: أنهن لا يدخلن, واختاره الغزالي, وأكثر الأصوليين.
وقال القاضي عبد الوهاب: إنهن يدخلن, وبه قال الحنابلة, والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول؛ لقوله تعالى:{لتكون من المؤمنين} , وقوله تعالى:{وكانت من القانتين}.
احتج على مختاره بوجوه ثلاثة:
الأول: قال تعالى: {إن المسلمين والمسلمات} ولو كن داخلات لما حسن عطفه عليه؛ لعدم فائدته.
فإن قيل: فائدته كونه نصًا في النساء فلا يقبل التخصيص.
قلنا: فيكون تأكيدًا, وفائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد الذي هو على خلاف الأصل.
قلت: مع أنه لا يتوجه؛ لأنهن وغيرهن سواء, ولم ينص على الرجال