الجواب: أنه إنما دلّ على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع, ونحن نقول به لكن يكون مجازًا, ولا يلزم أن يكون ظاهرًا فيه, وفيه النزاع.
فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة, فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل.
قلنا: لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم, فلو كان للكل حقيقة أيضًا لزم الاشتراك, وقد تقدم أن المجاز خير منه.
قيل: إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور وجمع الذكور والإناث.
ردَّ: بأن ذلك لا يدفع الاشتراك؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع المذكر بخصوصه, فلو كان للمشترك لزم الاشتراك بين الكل والجزء.
قيل: فلو كان مجازًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد, لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور, وهو ممتنع.
ردَّ: بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم, أما إذا كانوا مع الإناث فلا, مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ.
قالوا ثانيًا: لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ, لما شاركن المُذّكرين في الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأن أكثر أحكام الصلاة والزكاة والصوم بهذه, كـ {أقيموا الصلاة} , {آتوا الزكاة} , و {كتب عليكم الصيام}.