ثم المتصل خمسة أنواع, والاستثناء المنقطع ليس بمخصص؛ إذ لا إخراج فيه, وإنما تكلم عليه استطرادًا, ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به كالاستثناء والغاية, ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل.
ولما كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف, فحكمه كحكمه, ولذلك لم يفرد له فصلًا. واعلم أن المستثنى إن كان بعض المستثنى منع, فالاستثناء متصل, وإلا فمنقطع.
واختلفوا في استعمال الاستثناء في المنقطع, فقيل: حقيقة فيه, وقيل: مجاز, ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه.
فقال قوم منهم: إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو المخالفة فهو متواطئ, وقيل: بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي.
ثم قال: ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه, إما بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه, مثل:«جاء القوم إلا حمارًا» , فقد نفينا المجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم.
وإما بأن يكون المستثنى نفسه حكمًا آخر مخالفًا للمستثنى منه بوجه, مثل:«ما زاد إلا نقص» , فإن النقص حكم مخالف للزيادة, وكذا:«ما نفع إلا ما ضر».