للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسند إليه ما بقي.

والثاني كذلك, للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة, إذ لا تركيب من ثلاثة, ولا يعرب الأول, وهو غير مضاف, ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في «إلا نصفها» , ولإجماع العربية ... إلى آخره.

قال الأولون: لا / يستقيم أن يراد عشرة بكمالها, للعم بأنه ما أقرّ إلا بسبعة, فيتعين.

وأجيب: بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد, ولم يسند إلا بعد الإخراج.

قالوا: لو كان المراد عشرة, امتنع من الصادق, مثل قوله تعالى: {إلا خمسين عامًا}.

وأجيب: بما تقدم.

القاضي: إذا بطل أن يكون عشرة, وبطل أن يكون سبعة, تعين أن يكون الجميع لسبعة.

وأجيب: بما تقدم.

فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص.

وعلى الأكثر تخصيص.

وعلى المختار محتمل).

أقول: يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض, لأن قولك: «عليّ عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة, ونفي للثلاثة صريحًا, ولا شك أنهما لا يصدقان معًا, فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع

<<  <  ج: ص:  >  >>