والثاني كذلك, للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة, إذ لا تركيب من ثلاثة, ولا يعرب الأول, وهو غير مضاف, ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في «إلا نصفها» , ولإجماع العربية ... إلى آخره.
قال الأولون: لا / يستقيم أن يراد عشرة بكمالها, للعم بأنه ما أقرّ إلا بسبعة, فيتعين.
وأجيب: بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد, ولم يسند إلا بعد الإخراج.
قالوا: لو كان المراد عشرة, امتنع من الصادق, مثل قوله تعالى:{إلا خمسين عامًا}.
وأجيب: بما تقدم.
القاضي: إذا بطل أن يكون عشرة, وبطل أن يكون سبعة, تعين أن يكون الجميع لسبعة.
وأجيب: بما تقدم.
فيتبين أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص.
وعلى الأكثر تخصيص.
وعلى المختار محتمل).
أقول: يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض, لأن قولك:«عليّ عشرة إلا ثلاثة» إثبات للثلاثة في ضمن العشرة, ونفي للثلاثة صريحًا, ولا شك أنهما لا يصدقان معًا, فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع