للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعًا, كانت مرادة بالمركب وهو الثاني, وإن أريد بالعشرة ولم يسند إليها فهو الثالث, وإذا تعين أحد الثلاثة وبطل قسمان, تعين الثالث عينًا.

احتج المصنف على بطلان الأول بوجوه ستة:

الأول: أنا نقطع أن من قال: «اشتريت الجارية إلا نصفها» لم يرد بالجارية نصفها, وإلا لزم استثناء نصفها وهو لم يرده قطعًا, وإلا كان استثناء مستغرقًا.

الثاني: لو كان المراد بالمستثنى منه / ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل, لأنه إن كان المراد بالجارية نصفها, وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه نصفه, فيكون نصف النصف مخرجًا بالاستثناء, فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثنى منه نصف النصف, لأنه الباقي بعد استثناء النصف عنه, وقد أخرج عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف, وهلمّ جرا.

الثالث: أنا نقطع بأن الضمير عائد إلى الجارية بكمالها, فلو كان المراد بالمستثنى منه ما بقي بعد الاستثناء, لزم أن يكون الضمير في «إلا نصفها» عائدًا إلى نصف الجارية, وكان يلزم تذكيره.

الرابع: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل, ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج.

الخامس: أنه يبطل النصوص؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض مدلوله, فيكون المراد هو الباقي, فلا يبقى نصًا في الكل, ونحن نعلم أن عشرة نص في مدلوله.

السادس: أنا نعلم أنا نسقط الخارج في العشرة عنها, وأن المسند إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>