للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرينة, والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستثناء هي كذلك, مع أنه مشترك الإلزام.

أما السادس: فعلى التقرير / الأول قوي.

وعلى التقرير الثاني, لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة, بل الباقي سبعة.

وعلى التقرير الثالث, لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر المستثنى فيه, لا بحسب مراد المتكلم.

ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه:

الأول: أنه خارج عن قانون اللغة, إذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة ألفاظ.

ثانيًا: لا يعرب الجزء الأول من المركب وهو غير مضاف, كل ذلك معلوم بالاستقراء.

وأيضًا: لو كان كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها» إلى جزء الاسم.

وأيضًا: إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من كل, إلى آخر الأدلة السابقة.

احتج الأكثرون بوجيهن:

الأول: لا يخلو أن يراد بعشرة كمالها أو سبعة, والأول باطل؛ لأنا

<<  <  ج: ص:  >  >>