للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب؛ لجواز استثناء يرد عليه فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقًا, وإن كان ظاهره كاذبًا.

قيل على الأول: جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم الأمة به, لأنه لغوي, فعرفهم الشرعي فقط؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا لتعريف / اللغة.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك, لم يكن مطلوبًا, وظاهر الحديث أنه مطلوب, لتوقف الإتيان بالخبر عليه.

قلت: ولا يصح العموم في الثالث, إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء, أو يعلم بأن يخبر أنه لا استثناء بعد كلامه هذا.

احتج الآخرون بوجوه:

الأول: قوله عليه السلام: «والله لأغزون قريشًا» ثم سكت, ثم قال: «إن شاء الله» , أخرجه أبو داود, ولولا صحة الاستثناء بعد زمان, لم يأت به.

الجواب: أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال, جمعًا بينه وبين أدلتنا.

قلت: الأولى في الجواب: أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين؛ لأن في الحديث: حلف واستثنى, وحلف واستثنى, وحلف وسكت ثم قال, ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>