وأيضًا: يؤدي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب؛ لجواز استثناء يرد عليه فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقًا, وإن كان ظاهره كاذبًا.
قيل على الأول: جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم الأمة به, لأنه لغوي, فعرفهم الشرعي فقط؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا لتعريف / اللغة.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك, لم يكن مطلوبًا, وظاهر الحديث أنه مطلوب, لتوقف الإتيان بالخبر عليه.
قلت: ولا يصح العموم في الثالث, إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء, أو يعلم بأن يخبر أنه لا استثناء بعد كلامه هذا.
احتج الآخرون بوجوه:
الأول: قوله عليه السلام: «والله لأغزون قريشًا» ثم سكت, ثم قال: «إن شاء الله» , أخرجه أبو داود, ولولا صحة الاستثناء بعد زمان, لم يأت به.
الجواب: أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال, جمعًا بينه وبين أدلتنا.
قلت: الأولى في الجواب: أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين؛ لأن في الحديث: حلف واستثنى, وحلف واستثنى, وحلف وسكت ثم قال, ولو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute